زكرنا فى المر الثابقه اول امربن فى ليله الدخله وقلنا
المر الاول ان يكون الزوج حسن النيه ........... وشرحنا زلك
والامر الثانى التجميل واخز الزينه وايضا .........شرحنا ذلك
تابع الجديد فى الموضوع (3) ملاطفة الزوجة عند الدخول بها
روى الإمام أحمد في المسند عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: (( قَيَّنت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء إلى جنبها فأتي بعس -قدح- لبن فشرب ثم ناولها النبي - صلى الله عليه وسلم- فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: فأخذت فشربت شيئاً ثم قال لها: أعطي تربك)) . الحديث .
ومعنى قينت: أي زينت، ومعنى جلوتها : أي للنظر إليها مجلوة مكشوفة . والعس: هو القدح الكبير.
(4) ما يقوله الزوج عند البناء بالزوجة:
ينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليأخذ بناصيتها، وليسمّ الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك".
والناصية: منبت الشعر في مقدم الرأس.
وقوله جبلتها عليه: أي خلقتها وطبعتها عليه.
(5) الصلاة :
يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين : روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي سعيد مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة قال : (( تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفراً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، فقال فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتدقمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا: "إذا دخل عليك أهلك، فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك)) .
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال لأبي حريز: مرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيَّ ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت بخير.
(6) ما يقول عند الجماع أو حين يجامع زوجته:
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبناً الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً".
كيف يأتيها ؟:
إتيان المرأة على قسمين :
القسم الأول : جائز وهو أن يأتي زوجته في قُبُلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها
لقوله تعالى: (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)) ، أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في قبلها.
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان هذا الحي من الأنصار(وهم أهل وثن) مع هذا الحي من يهود -وهم أهل كتاب-، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت، إنا كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل : ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. والمراد بموضع الولد قُبلها.
-ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها هو مداعبة أحد الزوجين لفرج الآخر، والأصل أن كلا الزوجين محلٌّ لاستمتاع الآخر .
- للزوج أو الزوجة مداعبة فرج الآخر بيده أو بفمه أو بأي عضو من جسده ـ ولا حياء في الدين-، وذكر بعض أهل العلم الترفع عما يذهب الحياء وتأنف منه النفس من صور المعاشرة بين الزوجين.
- الحديث أثناء الجماع لا شيء فيه، وهو من صور الاستمتاع المباح ما لم يقل محرماً بعينه، وقد ذكر بعض أهل العلم الترفع عن فاحش القول بين الزوجين من باب مكارم الأخلاق.
القسم الثاني : محرم ، وله عدة صور ، فمن ذلك :
أ ـ إتيان المرأة في دبرها :
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)) رواه أبو داود
ب ـ إتيان المرأة حال الصيام أو الإحرام :
قال الله تعالى: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ)) .
والرفث هو الجماع ومقدماته.
وقال تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)) .
فلما خص إحلال الجماع في الليل دل على منعه في النهار حال الصيام.
ج ـ إتيان المرأة حال حيضها:
لقوله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين).
لكن يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج
لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((واصنعوا كل شيء إلا النكاح))
أي: الجماع، وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يضاجعها)) ، وقالت مرة : يباشرها، وعند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ثم صنع ما أراد)) .
ولا يجوز للرجل أن يأتي الحائض إلا بعد الطهر والاغتسال لقوله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) .
نكتفى بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم وللموضوع بقيه انشاء الله